السيد محمد تقي المدرسي
30
عقود المنفعة وعقود الشركة
8 - أحكام الأجير السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنَّ أجيراً حتى يعلم ما أجره . ومن استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه ، وإن هو لم يحبسه إشتركا في الأجر . » « 1 » 2 - قال إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم ، فيبعثه في ضيعته ، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول : إشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك . فقال عليه السلام : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . » « 2 » 3 - روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أن سُئل عن الرجل يتقبَّل العمل ، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال الامام : « لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً . » « 3 » 4 - وقال الحكم الخياط : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلِّمه بأقل من ذلك ، لا أزيد على أن أشقه ، قال عليه السلام : لا بأس به . « 4 » 5 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصانع يتقبَّل العمل تم يُقبِّله بأقل
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 3 ، ص 245 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 9 ، ص 250 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 23 ، ص 265 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 .